الشيخ المنتظري

154

الأحكام الشرعية

مسألة 845 : إذا كانت بطانة كل الثوب أو قسم منه من الحرير الخالص ، فالأحوط وجوبا حرمة لبسه للرجل . وبطلان صلاته فيه . مسألة 846 : لا إشكال في لبس الثوب الذي لا يعلم أنه من الحرير الخالص أو من شئ آخر ، والصلاة فيه صحيحة . مسألة 847 : لا إشكال في المنديل المصنوع من الحرير ، وأمثاله ، إذا كان في جيب الرجل ، ولا يبطل الصلاة . مسألة 848 : لا إشكال في لبس المرأة ثوب الحرير في غير الصلاة ، والأحوط أن لا تلبسه في الصلاة . مسألة 849 : لا مانع في حال الاضطرار من لبس الثوب المغصوب ، والمصنوع من الحرير الخالص ، والمنسوج بالذهب ، والمصنوع من الميتة . وكذا من اضطر إلى لبسها ولم يكن عنده ثياب أخرى غيرها ولم يرتفع اضطراره إلى آخر الوقت ، يجوز له أن يصلي فيها . مسألة 850 : إذا لم يكن عنده ثوب آخر غير الثوب المغصوب ، ولم يكن مضطرا إلى لبسه ، يجب أن يصلي بحسب حكم العريان . مسألة 851 : إذا لم يكن عنده ثوب غير الثوب المصنوع من الحيوان الذي يحرم أكل لحمه ، أو الميتة ، فإن كان مضطرا إلى لبسه ، يجوز له أن يصلي فيه ، وإن لم يكن مضطرا يجب أن يصلي بحسب حكم العريان . والأحوط وجوبا أن يصلي صلاة أخرى بذلك الثوب أيضا . مسألة 852 : إذا لم يكن عنده ثوب غير الثوب المصنوع من الحرير الخالص أو من الذهب ، ولم يكن مضطرا إلى لبسه ، يجب أن يصلي بحسب حكم العريان . مسألة 853 : إذا لم يكن عنده ما يستر به عورته أثناء الصلاة ، يجب عليه تهيئته ولو بالإجارة أو الشراء . أما إذا كانت تهيئته تستلزم مالا يعتبر كثيرا بالنسبة لحالته المالية ، أو كان صرف المال في تهيئته يضر بحاله ، فتجب عليه الصلاة بحسب حكم العريان .